Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 86

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. نسخ المتواتر بالآحاد

وَلا يَثْبُتُ بِقَبْلِيَّتِهِ فِي الْمُصْحَفِ، وَلا بِحَدَاثَةِ الصَّحَابِيِّ، وَلا بِتَأَخُرِ إسْلامِهِ، وَلا بِمُوَافَقَةِ ألأَصْلِ، وَإذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ الْوَقْفُ لا التَّخْييرُ.

الشرح: "ولا يثبت" النَّاسخ "بقبليته في "وضع "المصحف"؛ فإن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، "ولا بحداثة" سن "الصّحابي"؛ لأن منقول حديث السّن قد يكون متقدمًا، وبالعكس "وبتأخر إسلامه"؛ لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده، "ولا بموافقة الأصل" للحكم الذي رواه.

"وإذا لم يعلم ذلك" أي: النَّاسخ من المنسوخ لتعذّر السبيل إلى ذلك، "فالوجه الوقوف" عن العمل "لا التخيير".

وقال الآمدي: إن علم اقترانهما مع تعذُّر الجمع، فعندي أنّ ذلك غير متصوّر الوقوع، وإن جوزه قوم، وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقوف عن العمل، أو التخيير إن أمكن.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 86 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.