Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 93

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافا للشافعي

قَالُوا: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [سورة يونس: الآية ١٥].

قُلْنَا: ظَاهِرٌ فِي الْوَحْي، وَلَوْ سُلَّمَ فَالسُّنَّةُ بِالْوَحْي.

والمانعون "قالوا": قال الله تعالى ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [سورة البقرة: الآية ١٠٦]، والسُّنة ليست كذلك ولأنه قال: نأت، والضمير لله".

"وأجيب: بأن المراد" بالمنسوخ "الحكم"، لا اللفظ أي: بحكم خير من حكم الآية المنسوخة، وذلك لأنه وصف البدل بالخير، فاستحال أن يكون المراد اللفظ؛ "لأن القرآن لا تفاضل فيه، فيكون" حكم السّنة الناسخة خيرًا، أو مثلًا؛ لكونه "أصلح للمكلف أو مساويًا".

"وصح" لفظ ﴿نَأْتِ﴾ وإن كان النسخ بالسّنة؛ "لأن الجميع من عنده" ﷾.

ولقائل أن يقول: قد قدم المصنف في مسألة جواز النسخ من غير بَدَلٍ ما مقتضاه أن المراد من قوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾: بخير في اللفظ لا الحكم، وقد عكس هنا.

ولعلّه إنما قال: وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا.

الشرح: "قالوا: قوله تعالى: " ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [سورة يونس: الآية ١٥]، ينفي جواز التبديل عنه، والنسخ تبديل، فيبقى جوازه منه.

"قلنا" النص المذكور "ظاهر في "تبديل "الوحي" بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما أنزل، فلا يدلّ على منع تبديل الحكم.

"ولو سلّم" أن المراد تبديل الحكم، "فالسنة، ثابتة "بالوحي"، وليست من تِلْقَاء نفس مَنْ لا ينطق عن الهَوَى، عليه أفضل الصلاة والسلام.

واعلم أن مسألتي: نسخ السّنة بالكتاب، والكتاب بالسُّنة معزيتان إلى الشافعي ﵁ كما عرفت.

وقد حكى المصنّف عنه قولين في جواز نسخ السُّنة بالكتاب، والجزم بأن الكتاب لا

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 93 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.