Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 99

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: الجمهور أن الإجماع لا ينسخ

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ: أَنَّ الإِجْمَاعَ لا يُنْسَخُ.

لنَا: لَوْ نُسِخَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ، أَوْ بإِجْمَاعٍ قَاطِعٍ كَانَ الأَوَّلُ خَطَأً، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ نُسِخَ بِغَيْرِهِمَا فَأبْعَدُ لِلْعلْمِ بتَقْدِيمِ الْقَاطِع. قَالُوا: لوْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَي قَوْلَيْنِ فَإِجْمَاعٌ عَلَي أَنَّهَا اجْتِهَادِيَةٌ، فَلَوِ اتُّفِقَ [عَلَى] أَحَدِهِمَا كَانَ نَسْخًا. قُلْنَا: لا نَسْخَ بَعْدَ تَسْلِيمِ جَوَازِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

«مسألة»

الشرح: "الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ" أي: الحكم الثَّابت به لا يرفع (¬١).

"لنا: لو نسخ" فإما "بنص قاطع أو بإجماع قاطع" أو بغيرهما.

فإن نسخ بهما "كان الإجماع خطأ"؛ لانعقاده بخلاف القاطع، "وهو باطل، ولو نسخ بغيرهما، فأبعد؛ للعلم بتقديم القَاطع"، فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم الأضعف على الأقوى.

"قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين، فإجماع على أنها اجتهادية، فلو اتفق على أحدهما" أي إجماعهم على أحد القولين، "كان" الإجماع الثاني على أحد القولين "نسخًا" للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكلّ من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه.

"قلنا: لا نسخ"؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم] (¬٢) الإجماع الثاني، وهذا "بعد تسليم جوازه" أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع، "وقد تقدمت" هذه المسألة - أعني مسألة الإجماع على أحد القولين - في الإجماع.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 99 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.