Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 101

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا

مَسْألَةٌ:

المخْتَارُ: أنَّ الْقِيَاسَ الْمَظْنُونَ لا يَكُونُ نَاسِخًا وَلا مَنْسُوخًا. أَمّا الأوَّلُ؛ فلأنَّ مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ قَطْعِيًّا لَمْ يُنْسَخْ بِالْمَظْنُونِ، وَإنْ كَانَ ظَنِّيًّا تَبَيَّنَ زَوَالُ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ، وَهُوَ رُجْحَانُهُ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ مُقَيَّدًا كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا أَوْ لا.

«مسألة»

الشرح: في كون القياس ناسخًا ومنسوخًا (¬١).

أما كونه ناسخًا فقيل: يجوز مطلقًا.

وقيل: إن كان جليًّا، وعليه الأنماطي (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 101 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.