Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع

مَسْألَةٌ:

الْمُخْتَارُ: أَنَّ نَسْخَ حُكْمِ أَصْلِ الْقِيَاسِ لا يَبْقَى معَهُ حُكْمُ الْفَرْعِ.

يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النص أقوى من دليله (¬١).

قلت: وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المُخَالفة، فأظهر الاحتمالين عند الشيخ الهندي: أنه لا يجوز؛ لأن دلالته باعتبار القَيْدِ، فإذا بطل تأثيره، بطل ما بنى عليه، وفيه ما سبق.

«مسألة»

الشرح: "المختار: أن نسخ حكم أصل القِيَاسِ لا يبقى معه حكم الفرع".

وخالفت الحنفيّة (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 108 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.