Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 132

  1. الأدلة الشرعية
  2. مبحث النسخ
  3. مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا نَقَصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا، فَنَسْخٌ لِلْجُزْءِ وَالشَّرْطِ لَا لِلْعِبَادَةِ.

وَقِيلَ نَسْخٌ لِلْعِبَادَةِ.

عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ كَانَ جُزْءًا لَا شَرْطًا.

لنَا: لَوْ كَانَ نَسْخًا لِوُجُوبِهَا افْتقَرَتْ إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ.

قَالُوا: ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ الْرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ثَبَتَ جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبُهَا بِغَيْرِهِمَا.

قُلْنَا: الْفَرْضُ إِنْ تَحَدَّدَ وُجُوبٌ.

[قيل] (¬١): قيل لهم: فيكون حينئذ رافعًا لإطلاق: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"؛ ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النّص المطلق نسخ للنص عندهم.

«مسألة»

الشرح: "إذا نقص جزء العبادة أو شرطها، فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة] (¬٢).

قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي.

"وقيل: نسخ للعبادة" (¬٣).

وفصّل القاضي "عبد الجَبَّار" فقال: نسخ "إن كان [جُزْءًا] (¬٤)، لا شرطًا.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 132 (SanadKitab #6338, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.