Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 527

  1. الأدلة الشرعية
  2. الاستدلال
  3. المصالح المرسلة

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ

تَقَدَّمَتْ.

لَنَا: لَا دَلِيلَ؛ فَوَجَبَ الرَّدُّ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ، لأَدَّى إلَى خُلُوِّ وَقَائِعَ.

قُلْنَا: بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو، الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ تَأْخُذُهَا.

الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه العقول بالقبول (¬١).

"تقدمت" في القياس.

لنا: لا دليل" عليها، "فوجب الرد.

قالوا: لو لم تعتبر لأدّى إلى خلو وقائع" عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا تفي بجميع الحوادث، وهو باطل. "قلنا:" لا نسلم بطلان الخلو "بعد تسليم أنها لا تخلو" لا نسلّم اللزوم، وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ "العمومات والأقيسة [تأخذها] (¬٢) "جميعًا أي تتناول جميع الحوادث، وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع مدرك شرعي في التخيير (¬٣).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 527 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.