Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 529

  1. الاجتهاد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلّا فيما فيه مشقّة وكلفة.

"وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ يحكم شرعي"، ومعنى استفراغ الوسع بذل تمام الطَّاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد، وهو جنس، والفقيه احتراز عن المقلد.

وإنما قلنا: لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد في القطعيات، وقولنا: بحكم شرعي، يخرج غيره من الحسيات والعقليات؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا.

"والفقيه" ذو الفقه، وقد "تقدم" في أول الكتاب تفسير الفقه، فعرفت به الفقيه، "وقد علم" من هذا التعريف ركنا الاجتهاد، وهما "المجتهد، والمجتهد فيه"، فالمجتهد من اتصف بالاجتهاد.

والمجتهد فيه حكم ظني شرعي عليه دليل.

قال بعض علمائنا: والاجتهاد في حقّ العلماء على ثلاثة أضرب:

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 529 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.