Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 537

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: وُقُوعُ الاجْتِهَادِ مِمَّنْ عَاصَرَهُ ظَنًّا.

[وَثَانِيهَا: لَمْ يَقَعْ].

وَثَالِثُهَا: الْوَقْفُ.

وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ فِيمَنْ حَضَرَهُ.

لَنَا: قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ﵁: لَاهَا اللهِ، إِذَنْ لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ"، فَقَالَ ﷺ: "صَدَقَ".

«مسألة»

الشرح: "مسألة: المختار" من أقوال كثيرة: "وقوع الاجتهاد ممن عاصَرَه" ﷺ من مجتهدي الصّحابة في حضوره وغيبته "ظنًّا"، ولم يقل أحد: إنه وقع قطعًا (¬١).

وثانيها: لم يقع.

"وثالثها: الوقف.

ورابعها: الوقف فيمن حضره"، والقول بأنه وقع من الغائب [عنه] (¬٢).

وخامسها: القول بامتناعه رأسًا.

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط.

"لنا: قول أبي بكر ﵁ " بالاجتهاد بحضرة النبي ﷺ وتصويبه، وهو مروي في "الصحيحين" عن أبي قَتَادَه الأنصاري، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام "حنين" فذكر قصته في قتله القتيل، وأن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 537 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.