Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 556

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال

مَسْأَلَةٌ:

تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ الْعَقْلِيَّيْنِ مُحَالٌ؛ لاسْتِلْزَامِهِمَا النَّقِيضَيْنِ، وَأَمَّا تَقَابُلُ الْأَمَارَاتَ الظَّنِّيَّةِ وَتَعَادُلُهُمَا، فَالْجُمْهُورُ: جَائِزٌ؛ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَالْكَرْخِيِّ.

لَنَا: لَوِ امْتَنَعَ لَكَانَ لِدَلِيلٍ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ".

«مسألة»

الشرح: "تقابل الدليلين العقليين مُحَال؛ لاستلزامهما" (¬١) إجماع "النقيضين" من حيث إن الدليل العَقْلي ملزوم للعلم، فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه.

وأما تقابل الأمارات الظنية، وتعادلهما، فالجمهور" كما نقل المصنّف على أنه "جائز؛ خلافًا لأحمد والكرخي"، ونقله ابن السَّمْعَاني عن الفقهاء، ونَصَره.

والحق ما أشار إليه الغزالي وغيره من أن القائلين بأنّ المصيب واحد لا يجوزون التعادل في نفس الأمر، وإنما الخلاف بين المصوّبة.

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع، واتفق الكل على جواز التَّعادل في ظن المجتهد. "لنا: لو امتنع" تعادلهما "لكان لدليل، والأصل عدمه".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 556 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.