Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 566

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قالوا: المعتبر الظَّن، وهو حاصل"، ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد، قال: وهو حاصل بفتوى الغير، ومن خصّ الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصَّحابي، ولا يحصل بفتوى غير الصَّحابي لمن يكون مجتهدًا؛ لاستوائهما في الدَّرجة، فإنهما مجتهدان، ولا صحبة لأحدهما حتى يتميز بها.

و"أجيب بأن" المعتبر عند التمكّن من طريقين أقواهما، ولا يشك أن" [ظن] (¬١) اجتهاده أقوى" من ظن تقليده، فيجب الأخذ به.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 566 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.