Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 572

  1. الاجتهاد
  2. مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال ابنُ هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله ﷺ لما بلغه هذا الشّعر قال: "لَوْ بَلَغَنِي هَذَا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنَنْتُ عَلَيْهِ".

وبهذا استمسكت المفوضة، فقالت: لو لم يكن القتل مفوضًا إِليه لم يفْترق الحال بين أن يبلغه شِعْرها أو لا، على أن الزبير بن بَكّار ذكر في "النّسب" أنه سمع بعض أهل العلم يذكر أن هذه الأبْيات مصنوعة، "وأجيب: بجواز أن يكون" النبيّ ﷺ قد "خيّر فيه" أي فيما أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة "معينًا" كأن قيل: أنت مخيّر في إيجاب السّؤال وعدمه، وتكرير الحَجّ وعدمه، وقتل النضر وتركه، "ويجوز أن يكون بوحي" لا من تلقاء نفسه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 572 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.