Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 594

  1. التقليد
  2. مسألة: الاتفاق، على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبا

مَسْأَلَةٌ:

مَسْأَلَة: الاِتِّفَاق، عَلَى اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا، وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ مُعَظِّمُونَ لَه، وَعَلَى امْتِنَاعِهِ فِي ضِدِّهِ.

وَالمُخْتَارُ: امْتِنَاعُهُ فِي الْمَجْهُولِ.

لنَا: أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ.

وَأَيْضًا: الأَكْثَرُ الْجُهَّال، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْغَالِبِ، كَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي.

«مسألة»

الشرح: "الاتفاق على" جواز "استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبًا" للفتوى، "والناس يستفتون له معظمون، وعلى امتناعه في ضده"، أي: والاتفاق على امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضّد من ذلك (¬١).

"والمختار: بامتناعه في المجهول" حاله في العلم والجهل.

"لنا: أن الأصل عدم العلم، وأيضا: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب"، فإذن الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم، فيعتمدان "كالشاهد والراوي.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 594 (SanadKitab #6338, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.