Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. حد علم الأصول

الْأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيةِ، وَأَمَّا حَدُّهُ مُضَافًا: فَالأُصُولُ: الْأَدِلَّةُ.

والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق الثَّابت لموجِب قَطْعي (¬١). والقواعد: هي الأمور الكلّية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منها، واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول.

وقوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احترازٌ عن القواعد التي يستنبط (¬٢) منها الصنائع، والعلم بالماهيات (¬٣) والصفات.

والشرعيَّة - احترازٌ عن الاصطلاحية العقلية، والفرعية - احترازٌ عن الأصولية.

وقوله: "عن أدلتها" لا يحترز به (¬٤) عن شيء، لأن المراد من الأحكامِ - الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.

وعلى التعريف اعتراضاتٌ أضْرَبْتُ عنها؛ لإمكان دفعها.

"وأما حده مضافًا" (¬٥)، أي: من حيث هو مضاف، فيتوقف على معرفة مفرداته (¬٦)؛ ضرورةَ توقّف معرفة المركب على معرفة أجزائه (¬٧).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 243 (SanadKitab #6338, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.