والمراد بالعلم هنا: الاعتقاد الجازم المطابق الثَّابت لموجِب قَطْعي (¬١). والقواعد: هي الأمور الكلّية المنطبقة على الجزئيات؛ لتعرف أحكامها منها، واحترز بها عن العلم بالأمور الجزئية، وعن العلم ببعض القواعد؛ فإنها ليست نفس الأصول.
وقوله: يتوصل بها إلى استنباط الأحكام - احترازٌ عن القواعد التي يستنبط (¬٢) منها الصنائع، والعلم بالماهيات (¬٣) والصفات.
والشرعيَّة - احترازٌ عن الاصطلاحية العقلية، والفرعية - احترازٌ عن الأصولية.
وقوله: "عن أدلتها" لا يحترز به (¬٤) عن شيء، لأن المراد من الأحكامِ - الفقهية، وهي لا تكون إلا كذلك.
وعلى التعريف اعتراضاتٌ أضْرَبْتُ عنها؛ لإمكان دفعها.
"وأما حده مضافًا" (¬٥)، أي: من حيث هو مضاف، فيتوقف على معرفة مفرداته (¬٦)؛ ضرورةَ توقّف معرفة المركب على معرفة أجزائه (¬٧).
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 243 (SanadKitab #6338, hlm. urut 238)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.