Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 250

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. فائدة علم أصول الفقه

وَأَمَّا فَائِدَتُه، فَالْعِلْمُ بِأَحْكَامٍ اللَّهِ تَعَالَى

بطلان الجواب، ويقول (¬١): متعلَّق الظّن مظنون قطعًا؛ كما أن متعلَّق العلم معلوم قطعًا؛ فيستحيل أن يكون معلومًا مظنونًا (¬٢).

قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول -[هو] (¬٣) مظنون، ثم إذا صار مظنونًا، وجب العمل به، [ووجوب العمل به] (¬٤) معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.

قال: ورأيت "ابن بَرْهان" ذكر في "أصوله" مسألةً [عقدها] (¬٥) بيننا، وبين الحنفيَّة، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.

قلت: وجواب الإمام الرَّازي مسبوق إليه؛ فإنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب (¬٦) السؤال: ليست الظنون فقهًا (¬٧)، إنَّما الفقه (¬٨): العلم بوجود (¬٩) العمل عند قيام الظنون (¬١٠)؛ فأخذه الإمام الرَّازي، وبسطه.

الشرح: "وأمَّا فائدته" (¬١١)، أي: فائدة الأصول، "فالعلم بأحكام الله تعالى" (¬١٢)، "وأمّا

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 250 (SanadKitab #6338, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.