Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 252

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. تعريف الدليل

الدَّلِيلُ لُغَةً: الْمُرْشِد، وَالْمُرْشِدُ: النَّاصِب، وَالذَّاكِرُ؛ وَمَا بِهِ الإِرْشَادُ.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ؛ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ، وَقِيلَ:

الشرح: "الدَّليلُ لغةً (¬١): المرشد".

"والمرشد": يطلق على "النَّاصب" للعلامة، "والذاكر" لها، "وما به الإرشاد"؛ أي: والدَّليل لغةً يقال أيضًا لما به الإرشاد.

ولو قال: الدليل: المرشد، وما به الإرشاد (¬٢)، والمرشد: الناصب والذاكر، كان أوضح.

"وفي الاصطلاح": الدليل: "ما يمكن التوصّل بصحيح النَّظر (¬٣) فيه؛ إلى مطلوب خبري".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 252 (SanadKitab #6338, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.