Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. ما ينحصر فيه علم الأصول
  2. شروط التعريف

وَالرَّسْمِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنِ الشَّيْءِ بِلَازِمٍ لَهُ؛ مِثْلُ: الْخَمْرُ: مَائِعٌ، يَقْذِفُ بِالزَّبَدِ.

وَاللَّفْظِيُّ: مَا أَنْبَأَ عَنْهُ بِلَفْظٍ أَظْهَرَ مُرَادِفٍ؛ مِثْلُ: الْعُقَارُ: الْخَمْرُ.

وَشَرْطُ الْجَمِيعِ الاطِّرَادُ وَالانْعِكَاس، أَيْ: إِذَا وُجِدَ، وُجِدَ، وَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى.

"والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له" (¬١)؛ أي: مختصٍّ به دون غيره؛ "مثل: الخَمْر مائع، يقذف بالزَّبَدِ"؛ فإن ذلك لازم عارض بعد تمام حقيقته.

"واللَّفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف؛ مثل: العُقَار خَمْرٌ.

وشرط الجميع: الاطّراد والانعكاس، إي: إذا وجد" الحَدّ، "وجد" المحدود؛ وذلك هو الاطِّرَاد؛ فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون (¬٢) مانعًا، "وإذا انتفى" الحَدّ، "انتفى" المحدود؛ وذلك هو الانْعِكَاسُ؛ أي: كلما (¬٣) وجد المحدود، وجد الحَدّ؛ ويلزمه كلّما

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 288 (SanadKitab #6338, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.