Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. مبحث التصديقات

وَالمَحْكُومُ عَلَيْهِ فِيهَا: إِمَّا جُزْئيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ لَا؛ وَالثَّانِي: إِمَّا مُبَيَّنٌ جُزْئِيَّتُه، أَوْ كُلِّيَّتُهُ أَوْ لَا؛ صَارَتْ أَرْبَعَةً: شَخْصِيَّةٌ، ........................

البرهان"، أي: القياسي (¬١): "مقدمات"، فالمقدمة: قضية جعلت جزء قياس.

"والمحكوم عليه فيها" كذا بخطّ المصنّف، وفي نسخ الشَّارحين: "والجزء الأولُ منها"، أي: من القضية الحملية - "إمَّا جزء معين"؛ كذا بخطه؛ وفي النسخ "جزئي"، أي: شخصي، ويحترز به عن الكُلّي، والجزئي الإضافي، أو لا.

والثَّاني: إما مبيَّن (¬٢) جزئيته"، أي: كون الحكم فيه على بعض أفراده، "أو كليته"، أي: كون الحكم على كل أفراده، "أو لا"، أي: لا يكون مبيَّنًا (¬٣) فيه جزئيته، ولا كليته؛ "صارت" الأقسام "أربعة.

شخصيا"؛ وهي ما (¬٤) موضوعها جزئي معيَّن؛ مثل: هذا البيع (¬٥) صحيح.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 301 (SanadKitab #6338, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.