Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 328

  1. مبحث التصديقات
  2. الأشكال

الشَّكْلُ الثَّالِثُ: شَرْطُهُ؛ إِيجَابُ الصُّغْرَى، أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَكُلِّيَّةُ إِحْدَاهُمَا؛ تَبْقَى سِتَّةً، وَلَا يُنْتِجُ إِلَّا جُزْئِيَّةً؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَكْسِ إِحْدَاهُمَا، .........

وقد اعترض بعضُهم؛ بأنه، لِمَ قلت: إن المحال إنما لزم من صدق الصغرى التي هي نقيض المطلوب؟ بل من اجتماع الصغرى مع الكبرى؛ فإنه المُحَال، ولا يلزم منه إحالة الصغرى في نفسها؛ كما أن اجتماع كتابة زيد، مع عدم كتابته في الواقع مُحَالٌ، وإحالة هذا الاجتماع لا تقتضي إحالة الكتابة، ولا عدمها في نفسه، وهذا المنع يتوجَّهُ على سائر البراهين الخلقية (¬١).

الشرح: "الشكل الثالث (¬٢): شرطه؛ إيجاب الصغرى، أو في حكمه"؛ كما ذكرنا في الأول، "وكليةُ إحداهما"، أي (¬٣): تكون إحدى مقدمتيه كلية؛ "تبقى" أضربه "ستة، ولا ينتج إلا جزئية (¬٤)؛ أما" الشرط "الأول"، وهو كون الصغرى موجبة، أو في حكم الإيجاب؛ "فلأنه لا بد"

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 328 (SanadKitab #6338, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.