Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. الخلاف في وقوع المشترك
  2. مسألة: وقوع المشترك

مَسْأَلَةٌ:

وَوَقَعَ فِي الْقُرْآنِ؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛ كَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، و ﴿عَسْعَسَ﴾ لِـ (أقبَلَ)، وَ (أَدْبَرَ).

قَالُوا: إِنْ وَقَعَ مُبَيَّنًا، طَالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَغَيْرَ مُبَيَّنٍ - غَيْرُ مُفِيدٍ، وَأجِيبَ: فَائِدَتُهُ مِثْلُهَا فِي الْأَجْنَاسِ، وَفِي الْأَحْكَامِ الاسْتِعْدَادُ لِلامْتِثَالِ، إِذَا بُيِّنَ.

وهذا عند من لا يحمل المشترك على معانيه، وأما من يحمله، فلا يخفى حصول الفائدة بالمشتَرَكِ عنده.

"مسألة"

الشرح: "ووقع" المشترك "في القرآن؛ على الأصح؛ كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ " [سورة البقرة: الآية، ٢٢٨]؛ فإن لفظ القُرْء (¬١) بالاشتراك اللفظي للطُّهر والحَيْض، "و ﴿عَسْعَسَ﴾ "؛ في قوله: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾، [سورة التكوير: الآية، ١٧]؛ فإنَّها لفظة موضوعة "لِـ (أقْبَلَ)، وَ (أَدْبَرَ) (¬٢) "، والقرآن لا يتأتى الاستشهاد به إلّا على الأصح.

أما على ما ذهب إليه بعضهم - وهو وجه في مذهبنا - من أنه حقيقة في الطُّهر، مَجَاز في الحيض - فلا يتأتى.

وإنما أتى المصنِّف بهذين المِثَالَيْنِ؛ لأن الأول من الأسماء، والثاني من الأفعال، وأحدهما مفرد، والآخر جمع؛ ليفهم بذلك أن القرآن مَشْحُون بالمشترك على اختلاف (¬٣) أنواعه.

الشرح: "قالوا: إن وقع" المشترك "مبيَّنًا" فيه مرادُ المتكلّم - "طال" الكلام "بغير فائدة، وغيرَ مبيَّن غيرُ مفيد" - فيقبح الخطاب به.

"وأجيب": بأنا نختار وقوعه غير مبيَّن.

[قولكم] (¬٤): غير مفيد:

قلنا: ممنوع؛ و"فائدته" إجمالية "مثلُها في الأجناس"؛ فإن الفائدة في الأجناس أيضًا إجمالية، "و "هذه الفائدة الإجمالية حاصلة في المشترك، سواء أورد "في الأحكام" أم غيرها؛

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 363 (SanadKitab #6338, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.