Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. الألفاظ الشرعية
  2. المعرب في القرآن الكريم

لنَا: (الْمِشْكَاةُ) هِنْدِيَّةٌ، وَ (إِسْتَبْرَقٌ)، و (سِجِّيلٌ) فَارِسِيَّةٌ، و (قِسْطَاسٌ) رُومِيَّةٌ.

قَوْلُهُمْ: (مِمَّا اتَّفَقَ فِيهِ اللُّغَتَانِ؛ كَالْصَّابُونِ وَالتَّنُّورِ) - بَعِيدٌ، ..........................

قلت: ذاك اختلافٌ في الوَضْعِ، وهذا في الاستعمال، وليس هذا أيضًا المجازَ، بلا عكْسَه؛ إذ المعرَّب فيه استعمال المَعْنَى بغير اللفظ الموضوعِ له في تلك اللّغة، والمجازُ اللفظ لغير المعنَى، واعلم أن الأعلام لا خلافَ في وقوعها.

قال: "لنا: (المِشْكَاةُ) هندية، و (إسْتَبْرق)، و (سِجِّيل) فَارسية، و (قِسْطَاس) رومية"، وألفاظٌ أخر وردتْ في القرآن؛ جملتها سبع وعشرون لفظًا، يجمعها قولنا: [البسيط]

السَّلْسَبِيلُ وَطهَ كُوِّرَتْ بِيَعٌ … رُومٌ وَطُوبَى وَسِجِّيلٌ وَكَافُورُ

وَالزَّنْجَبِيلُ وَمِشْكَاةٌ سُرَادِقُ مَعَ … إِسْتَبْرَقٌ صَلَوَاتٌ سُنْدُسٌ طُورُ

كَذَا قَرَاطِيسُ رَبَّانِيُّهُمْ وَغَسَّا … قٌ ثُمَّ دِينَارٌ والقِسْطَاسُ مَشْهُورُ

كَذاكَ قَسْوَرَةٌ وَاليَمُّ نَاشِئَةٌ … وَيُؤْتَ كِفْلَيْنِ مَذْكُورٌ وَمَنْظُورُ

لَهُ مَقَالِيدُ فِرْدَوْسٌ يُعُدَّ كَذَا … فِيمَا حَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ مِنْهُ تَنُّورُ (¬١)

الشرح: "قولهم": هذه الألفاظ، فين كانت في غير لُغَةِ العرب، لا ينافي كونَها من لغة العرب؛ لجواز أن يكون "مما اتفق فيه اللُّغتانِ؛ كالصَّابونِ"؛ وكذا "التَّنُّور" عند غير ابْنِ دُرَيْدٍ - قال المصنِّف: إنه "بعيدٌ"، وهي دعوَى منه.

وهذا الشَّافعيُّ الذي تفقَّأتْ عنه بَيْضَةُ بني مُضَرَ، قد اقتضى كلامه ذلك، وكفى به حجَّةً، ولقد أطنب في كتاب (الرسالة) في التَّغليظ على مَنْ يقول بالمعرَّب (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 416 (SanadKitab #6338, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.