Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 419

  1. الألفاظ الشرعية
  2. المشتق
  3. مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقه

ما، وَقَدْ يَطَّرِدُ؛ كَاسْمِ الْفَاعِلِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدْ يَخْتَصُّ؛ كَالْقَارُورَةِ وَالدَّبَرَانِ.

مَسْأَلَةٌ:

اشْتِرَاطُ بَقَاءِ الْمَعْنَى فِي كَوْنِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً؛ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ ......................

للإيلام الخاصِّ الموافقِ للضرْبِ بمعنى الذَّهاب في الأرض - فليست بمشتقَّات.

وقد يمنع مانع من بقاء الحروف الأصولِ؛ كـ (خَفْ) من الخَوْفِ؛ فإن التقاء السَّاكنين أوجَبَ حذف حرفٍ، وإن كان موجودًا في الأصل.

"وقد يزاد" في الحَدِّ قولٌ: "بتغيير مَّا"؛ ليعلم أنه لا بُدَّ من تغييرٍ، وأن التغيير الاعتباريَّ كافٍ كذلك؛ مفردًا بزنة قُفْل، وجَمْعًا بزنة أُسْد.

والتغيير: إما بزيادة، أو نقصان، أو بهما (¬١)؛ إما في الحرف، أو الحركة، أو فيهما.

"وقد يطَّرد" الاشتقاق؛ "كاسم الفاعل، وغيره"؛ كاسْمِ المفعول، والصّفة المشبّهة المشتقَّةِ من الفعل.

"وقد يختصُّ" ببعض الأسماء؛ "كالقَارُورَةِ، والدَّبَرَانِ" (¬٢) المأخوذَيْنِ من الاستقرارِ والدَّبُورِ، مع اختصاص (القَارُورَةِ) بالزُّجَاجة، (والدُّبَرَانِ) بعين الثور.

"مسألة"

الشرح: "اشتراطُ بقاء المعنى" المشتق منه "في كون المشتقِّ حقيقةً" فيه مذاهب (¬٣):

أحدها: الاشتراط؛ وهو رأي الجمهور؛ قال الإمام الرَّازيُّ: وهو الأقرب (¬٤).

وثانيها: عدمه؛ وهو قول أبي عليٍّ، وابنه، وابن سينا.

و"ثالثها: إن كان" البقاءُ "ممكنًا، اشتُرِط" وإلَّا فلا.

وهذا ذكره الإمام الرازيُّ بحثًا، وذكر أنه لم يقل به - أحد من الأُمة، والخلاف إنما هو في صِدْقِ الاسْمِ، أي: أنه هل يقال للضارب أمس: ضاربٌ الآن؛ حقيقةً، لا في أن حقيقة الضرب

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 419 (SanadKitab #6338, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.