Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. الألفاظ الشرعية
  2. ثبوت اللغة

قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لَمَا ثَبَتَ وَقَطْعُ النَّبَّاشِ وَحَدُّ النَّبِيذِ؛ إِمَّا لِثبوتِ التَّعْمِيمِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، لَا لأِنَّهُ سَارِقٌ أَوْ خَمْرٌ؛ بِالْقِيَاسِ.

الشرح: "قالوا: ثبت" القياس "شرعًا"؛ أي: الشرعي، "والمعنى واحد"، وهو حمل فرعٍ على أصل بجامعٍ.

"قلنا: لولا الإجماع" في الشرعي، "لما ثبت، وقطع النباش" (¬١)؛ كما هو الصَّحيح من مذهبنا، "وحدُّ" شارب "النبيذ" ليس لثبوت اللُّغَةُ قياسًا.

"إمّا لثبوت التعميم"؛ أي: تعميم اسم السَّارق والخمر؛ للنَّباش والنَّبِيذ.

قال الشَّعْبي (¬٢): النباش سارق.

وقال النَّبِيّ ﷺ: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" (¬٣)؛ فيكون تسميتها بالنَّقل لا بالقياس اللُّغوي، "وإمَّا

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 428 (SanadKitab #6338, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.