Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 478

  1. مباحث الأحكام
  2. مسألتان على التنزل
  3. الثانية: حكم الأشياء قبل الشرع

وَفَرَضْنَا ضِدَّيْنِ، لَكُلِّفَ بِالْمُحَالِ.

الْأسْتَاذُ: إِذَا مَلَكَ جَوَادٌ بَحْرًا لا يَنْزِف، ........................................

الحظر، وكان فيها فعلان "وفرضنا ضدين" لا ثالثَ لهما كالحَرَكَةِ والسكون "لكلّف بالمُحَال" إن حظرتم جميعها (¬١)، وإن خصصتم بعضها بالحظر دون بعض، فهو ترجيحٌ من غير مرجّح، فقد سقط القولُ بالحظر.

واعلم أن المراد بالضِّدين هنا ما يستحيل خلوّ المحل عنهما، كذا ذكره القاضي وإمام الحرمين، وغيرهما.

لا يقال: مثل هذين الضِّدين من الأفعال الضرورية، والكلام في الاختيارية لأن (¬٢) الكلام فيهما جميعًا على حد سواء كما أسلفناه.

قال إمام الحرمين: وإن خصصوا الحَظْر بما يعتقدون الخلو عنه أصلًا، فمرجعهم إلى أن التصرفَ في مِلْكِ الغير بغير إذنه قبيح، وقد مضى من الكلام ما يدرؤه.

الشرح: وقال "الأستاذ" في الرد على الحاظر (¬٣): "إذا ملك جواد بحرًا لا ينزف"، وهو

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 478 (SanadKitab #6338, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.