واقتضت عبارة صاحب "التنبيه" في كتاب الحج (¬٢): أن الفرض أعم من الواجب؛ إذ قال في "باب فروض الحج والعمرة": وذكر أركان الحج من واجباته، وهي مؤولة، فاعرف ذلك.
ونقل الرافعي عن زيادات العَبَّادي (¬٣) أنه لو قال: الطلاق واجب عَلَيَّ، تطلق، أو فرض عليّ، لم تطلق. وليس افتراقًا بين حقيقتيهما (¬٤)، وإنما هو ادعى أن العرف جرى بالواجب دون الفرض.
الشرح: والعبادة المُؤَقَّتة تنقسم باعتبار فعلها في الوَقْتِ وخارجه إلى أداء، وقضاء، وإعادة.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 496 (SanadKitab #6338, hlm. urut 491)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.