Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 499

  1. الوجوب والواجب
  2. الواجب على الكفاية
  3. مسألة: الواجب على الكفاية

الْوَاجِبُ عَلَى الكِفَايةِ (¬١)

مَسْألةٌ:

الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِالْبَعْضِ. لنَا إِثْم ...........................

اشتملت الجماعةُ الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، أو لا، وسَمَّاها الفقهاء إعادة (¬٢).

وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعَتَانِ من كل وجه، ويكون (¬٣) على هذا الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا مطلقًا، وهو المُخْتَار، في تعريفها، وقد يقال: وجدان جماعة أخرى عذر.

"فرعٌ"

قال القاضي الحُسَين (¬٤): إذا شرع في الصَّلاة ثم أفسدها، ثم صَلّاها في وقتها كانت قضاء، وتبعه غيره على ذلك، ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع (¬٥).

وهو ضعيف، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع، والنظر في القضاء والأداء إلى أمر الشرع، لا إلى فعله كما عرفت (¬٦).

"مسألة"

الشرح: "الوَاجِبُ عَلَى الكِفَايةِ".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 499 (SanadKitab #6338, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.