Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 518

  1. الوجوب والواجب
  2. الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
  3. فائدة: إذا فعل الخصال كلها فالواجب أعلاها

وَاحِدًا مِنْهَا لا لِخُصُوصِهِ؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْخَلْقَ فِيهِ سَوَاءٌ.

قلنا: علم الله ما يفعله العَبْدُ فكان ما يفعله العبد هو الواجب، "لكونه واحدًا منها" - أي: من الثلاثة - "لا بخصوصه" من إِطعامٍ، أو كسوةٍ، أو إِعتاقٍ، "لِلْقَطْعِ بأن الخلق فيه سواء" من غير تفاوت، وأن الواجب على زَيْدٍ هو الواجب على عَمْرٍو.

"فائدة"

ذكر ابن السَّمعاني أن أصحابنا قالوا: إِذا فعل الخِصَالَ، فالواجبُ أعلاها؛ لأنه مُثَاب على جميعها، وثواب الواجب أكثر من ثواب النَّدب، فانصرف الواجب إِلى أعلاها، ليكثر ثوابه، وإِن ترك الجميع عوقب على أدناها، ليقل وَبَالُهُ وَوِزْرُهُ؛ ولأن الوجوب [سقط] (¬١) بفعل الأدنى. انتهى.

ولا أعرف هذا عن الأصحاب، ولكنه قول القاضي أبي بكر، وادَّعى عبد الجليل الصَّابوني مناقضته فيه.

وليس كما ادَّعَاهُ؛ لما ذكر ابنُ السَّمْعَاني من التَّفْرقة.

نعم - إِن اتَّجه ما قاله في العِقَابِ فلا يتَّجه في الثواب، بل التَّحقيق فيه أنه يُثَابُ ثواب الواجب على مُسَمَّى أحدها.

وقوله: الواجب أكثر ثوابًا صحيح، ولكن المتعين ليس بواجب كما عرفت.

وابن السَّمْعَاني بنى هذا على أصله من أن الواجب يتعيَّن بفعل المكلّف، ويكون مبهمًا قبل الفعل، متعينًا بعده بفعله، فإِنه نصير (¬٢) هذا، ونقله عن جمهور الفقهاء.

وجمهور الفُقَهَاء إِذا حقّق مذهبهم لم يكن إِلَّا ما اخترناه، وهو رأي المتكلمين من أهل السُّنة، ونقل عن حذاق الفقهاء.

وأما هذا فهو المذهب الذي عَزَاهُ المصنّف إِلى بعض المعتزلة.

وما أظنّ ابن السَّمعاني ذهب إِلا إِلى المختار، ولكن في عبارته قصور.

"فرع"

قد يقع التخيير بين ضدين كـ"قُمْ" أو اقعد، أو خلافين، كما في خصال الكَفَّارة وجزاء الصيد، أو المثلين مثل: صلّ ركعتين غدًا، أو بعد غد.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 518 (SanadKitab #6338, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.