Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 528

  1. الوجوب والواجب
  2. الأمر بواحد مبهم الواجب المخير
  3. مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به

مُقَدِّمَةُ الوَاجِبِ (¬١)

مَسْأَلةٌ:

مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، وَكَانَ مَقْدُورًا شَرْطًا، وَاجِبٌ، ............

لأن التأخير من وقت إِلى مثله لا يُعدّ تفويتًا، إِلا أنه صار فائتًا [بمعنى] (¬٢) من قبل الله - تعالى - فلم يجز أن يوصف بالعصيان، وهو كالمضيق إِذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه، وهو معروف ممَّا قلناه قابل لِلتَّشْكيك.

«مسألة»

الشرح: "ما لا يتم الواجب إِلا به" ممَّا ورد الأمر فيه مطلقًا كالصَّلاة "وكان مقدورًا" للمكلف "شرطًا" لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - "واجب" (¬٣).

وقولنا: "مطلقًا" - احتراز (¬٤) من الوجوب المقيد بشرط، كالزكاة، وجوبها متوقف على النِّصَاب (¬٥)، والجمعة (¬٦)، على الأربعين (¬٧)، ولا يجب تحصيلها، "والمقدور" - احتراز من قدرة

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 528 (SanadKitab #6338, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.