Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 552

  1. الوجوب والواجب
  2. من توسط أرضا مغصوبة

جِهَتَينِ؛ لِتَعَذُّرِ الاِمْتِثَالِ.

فإن قال: فهل تقتلون (¬١) المرتد إذا طرأ جنونه؟

قلنا: لو قيل (¬٢): لم يوقع الموقع، ولكنا لا نجوز قتله (¬٣) لأمر لا يتعلق بما نحن فيه، وقد مثل إمامُ الحرمين بالتَّائب (¬٤) فيما اقْتَرَفَ من حقوق الآدميين، فإن الإثم ينسحبُ عليه ما لم يعزم (¬٥).

وإن عزم على العزم، وما ذلك إلا لتَوْرِيطِهِ نفسه.

قال المَازِرِيّ: ولو يمثل بقيام الحدود (¬٦) على السَّكران، ووقوع طلاقه (¬٧)، وإن كان غير

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 552 (SanadKitab #6338, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.