وَأنَّهُمْ قَسَّمُوا الْأَمَرَ إلَى إِيجَابٍ وَنَدْبٍ.
الحنفية، والشيخ أبي حامد، والقاضى أبي الطيب، وابن الصَّبَّاع، وابن السَّمعاني، والإمام الرَّازي وغيرهم من الشافعية (¬١).
فإن قلت: كيف يكون المندوب عند المصنّف كذلك، وسيقول في باب الأمر: إن صيغةَ: "افعل" حقيقة في الوجوب.
قلت: الكلام هنا في الأمر - أمر - لا في صيغة "افعل"، والأمر مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة.
و"افعل" مختصة بالوجوب، فالندب (¬٢) مأمور به حقيقة، ولا يدخل فيه صيغة "افعل"