مَسْأَلَةٌ:
الْمَنْدُوبُ لَيْسَ بِتكْلِيفٍ، خِلَافًا لِلأُسْتَاذِ؛، وَهِيَ لفظِيَّةٌ.
فنقول (¬١): المعنى بما يعصي (¬٢) بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل.
«مسألة»
الشرح: "المندوب ليس بتكليف، خلافًا للأستاذ"، والقاضى وهى مسألةٌ "لفظية" راجعة إلى تفسير التكليف فيهما (¬٣).
يقولان: الدعاء إلى ما فيه كُلْفَة ومَشَقَّة، والنوافل من ذلك، ونحن نقول: بل إلزام ما فيه كُلْفَة" (¬٤).