Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 563

  1. مباحث المكروه
  2. مسألة: بيان كون المكروه منهيا عنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثاني: أنه "غير مكلّف به" على المُخْتَار فيهما، "كالمندوب" مأمور غير مكلف به.

والمخالف ثمَّ مخالف هنا.

والثالث: أنه "يطلق أيضًا على الحَرَام".

وهو كثير في كلام الشَّافعي وغيره من الأقدمين، وكانوا يتورَّعُونَ عن استعمال لفظة الحرام والحلال في المُجْتهدات، خشية وفرقًا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: ١١٦].

"وعلى ترك الأَوْلَى".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 563 (SanadKitab #6338, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.