مَسْأَلَةٌ:
الْمُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ، خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ. لَنَا: أَنَّ الْأَمْرَ طَلَبٌ يَسْتَلْزِمُ التَّرْجِيحَ وَلَا تَرْجِيحَ.
"قالوا": بل هي" [انتفاء] (¬١) الحرج، وهو": ثابت "قبل الشرع"، وما يثبت (¬٢) قبل الشرع لا يكون شرعيًّا.
قلنا: كلامنا في التخيير بخطاب الشارع، لا بالبراءة الأصلية، والخلاف لفظي، ناشئ عن تفسير الإباحة (¬٣).
"مسألة"
الشرح: "المُبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ (¬٤).