تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ؛ كَالْأُبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ، وَللسَّبَبِ؛ لِحِكْمَةِ تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ؛
للإحرام (¬١) بحجٍّ أو عمرة إذا كان لحاجةٍ لا تتكرر، وكالصلاة في الدَّار المغصوبةِ، وأمثال ذلك يكثر.
والآمدي إنما قسَّمه إلى معنوي وغيره، وهو الأسَدُّ.
ومن خطاب الوضع الحكم على وصف بالمانع (¬٢) - أي: بكونه مانعًا، وهو ضربان: