Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 27

  1. الرخصة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال إمامُ الحرمين في "النهاية" في "باب صلاة المسافر": يجوز أن يقال: إنه ليس من الرُّخص لوجوبه، ويجوز أن يُجَاب بالتّيمُّمِ، فإنه واجبٌ على فاقد الماء، وهو معدود من الرُّخص.

وهذا من الإمام تردُّد في أن الوجوب هل بجامع الرُّخصة؟

وكلام غيره أيضًا يدلّ على ذلك، وسننبّه على الجَمْع بين هذا، وبين كلام الأصوليين.

"والقصرُ" للمسافر (¬١) إذا بلغ سفره ثلاثة أيام، "والفطر في السَّفر

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 27 (SanadKitab #6338, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.