Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 30

  1. الرخصة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي وجه يباح فقط.

ونظيره العاصي بسفره إذا عدم الماء، فأصح الأوجه يلزمه التيمُّم، وإعادة الصلاة.

والثَّاني: يلزمه، ولا إعادةَ.

والثالث: يحرم التيمم، ويجب القضاء "مندوبًا" أي: في القصر، والرُّخصة في الحقيقة ما تضمّنه الواجب والندب من الإحلال، وأما خصوصُ الوجوب والندب فزائد آلت إليه الرخصة بدليل خاصٍّ.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 30 (SanadKitab #6338, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.