Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 42

  1. الرخصة
  2. مسألة: شرط المطلوب الإمكان، والخلاف في ذلك

التكالِيفَ كُلَّهَا تكلِيفٌ بِالْمُسْتَحِيلِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالإِجْمَاعِ.

قَالُوا: كَلَّفَ أَبَا جَهْلٍ تَصْدِيقَ رَسُولهِ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَمِنْهُ ..........

وبأنه (¬١) يستلزم أن التَّكاليف كلّها تكليف بالمستحيل، لوجود وجوب الفعل أو عدمه لوجوب تعلّق العلم بأحدهما، فيتعين، وهو باطل بالإجماع.

وهذا ساقط، لأن (¬٢) الشيخ كان يقول: كل التكاليف بالممتنع، ولكن امتناعًا بالغير لا بالذات كما عرفت، والأول (¬٣) هو المعتمد.

الشرح: "قالوا": لو لم [يَجُزْ] (¬٤) لم يقع، ولكنه واقع، بدليل أنه - تعالى - "كلف أبا جهل"

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 42 (SanadKitab #6338, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.