Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. الرخصة
  2. مسألة: شرط المطلوب الإمكان، والخلاف في ذلك

كُلِّفُوا بِتَصْدِيقِهِ، وَإِخْبَارُ رَسُولِهِ كَإِخْبَارِ نُوح، ﵇، وَلا يَخْرُجُ الْمُمْكِنُ عَنِ الإِمْكَانِ

امتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات، فلا يكون تكليفهم به تكليفًا بالممتنع لذاته الذي هو محلّ النزاع.

"نعم لو كلفوا" بتصديقه "بعد علمهم" بأنهم لا يصدقونه "لانتفت فائدة التكليف" التي هي الابتلاء والاختبار، وهو لا يتصور مع علم المكلّف بعدم صدور الفعل منه، "ومثله" أي: مثل التكليف بالفعل مع عدم علم المكلف بعدم وقوعه "غير واقع".

هذا (¬١) كلام المصنّف، وهو سَاقِطٌ، ولم يبرح كلّ كافر مأمورًا بالإيمان سواء علم من نفسه أنه يؤمن أم لم يعلم، وهذا مما [لا] (¬٢) يَمْتَرِي فيه مُتَشَرّع.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 44 (SanadKitab #6338, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.