. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المذهب أنا لا نأخذ في الجِزْيةِ، وفي ثمن الشِّقْصِ المشفوع، فما تَيَقَّنَا أنه من ثمن الخمر.وفيه وجه: التصرف في الخمر حرام عليهم عندنا خلافًا لأبي حنيفة (¬١).