Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 143

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم ثبوت الإجماع

وَأُجِيبَ عَنْهُمَا بِالْوُقُوعِ فَإِنَّا قَاطِعُونَ بِتَوَاتُرِ النَّقْلِ بِتَقْدِيمِ النَّصِّ الْقَاطِعِ عَلَى المَظْنُونِ.

لا نمنع ذلك، وإنما نمنع تصوّر نقله، "فنقله مستحيلٌ عادة؛ لأن الآحاد لا تفيد (¬١) "العلم بوقوعه، "والتواتر بعيد".

"وأجيب عنهما" - أي: عن الدليلين الصَّادرين من القائلين: "الدالُّ أحدهما على استحالة الثبوت، والثاني على اسْتِحَالَةِ النقل" - "بالوقوع" وقوعِ الإجْمَاع - وهو نقض إجمالي - وتقريره: لو كان ما ذكرتم صحيحًا لما وقع؛ لكنه واقع، "فإنا قاطعون بتواتر النَّقل بتقديم النَّص القاطع على المَظْنُون" من جميع الأمة؛ فاندفع ما تَخَيَّلتموه.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 143 (SanadKitab #6338, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.