Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 162

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. أدلة الإجماع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلًا مقطوعًا، وهو الإجماع، ويستحيل عادة التسليم بخبر رفع المقطوع إلا إذا استند إلى مقطوع به.

قلت: وهذا ما ذكره المصنّف بقوله: "تلقى الأمة لها بالقَبُولِ".

واعترض (¬١) بأن "ذلك لا يخرجها عن الآحاد"، فلا يكون مقطوعًا، فلا يُسْتدل على الإجماع به؛ إما للزوم الذور على ما ادعاه؛ أو لأنه لا بد في الدليل على حُجِيَّة الإجماع من قاطع (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 162 (SanadKitab #6338, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.