والجواب: أن قُصارى مُسْتَمْسككم، "وغايته الظهور" في مطلوبكم، فلا يقابل القاطع الذي ذكرناه، والحق أنه لا ظهور له فيما ذكرتم أيضًا.
واحتج المُخَالفُ أيضًا "بحديث معاذ ﵁ حيث لم يذكره"، وإنما ذكر الكتاب والسُّنَّةَ والاجتهادَ، فلو كان الإجماع دليلًا لذكره.
"وجوابه: أنه لم يكن إذ ذاك حُجَّة"، فقد قدمنا أنه لا إجماع في عصر النَّبي ﷺ، ثم هو حديث رواه أبو داود والترمذي، ولكنه لا يصح كما قال البُخَاري، وسيأتي إن شاء الله - تعالى - في "القياس".
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 171 (SanadKitab #6338, hlm. urut 726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.