Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم مخالفة البعض في الإجماع

﵄ عَلَى الْعَوْلِ، وَغَيْرِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَن النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَمْ يَكُنْ

"والظَّاهر: أنه حجَّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسك المخالف".

ولقائل أن يقول: إذا كان الإجماع عند المصنّف مستندًا إلى اطِّراد العادة، فلا ينبغي له اعتبار خلاف النَّادر، بل العادر قاضيةٌ بأن الجمع الكثير لا يجتمعون على باطل. خالفهم نادرٌ أم لم يخالف ثم [إن] (¬١) قوله: إنه حُجَّة؛ لتعذر أن يكون الراجح متمسّك المخالف مما قد يمنع، ويقال: الصَّواب أن النظر ليس إلى العدد فقط، بل تارة إليه، وتارة إلى الفِئَتَيْنِ أيهما أمتن (¬٢) علمًا، فالأعلم أولى بالاعتبار، وإن عُورِضَ بالكثرة.

ولقد كان أبو بكر ﵁ وحده على قِتَالِ مانعي الزَّكاة وكان على الحق (¬٣)، ومن هنا يمكنك منع أن العادَةَ قاضيةٌ بأن الأكثرين على الصَّواب؛ لانخرامها بقصَّة أبي بكر ﵁.

واعلم: أن في مسألة ندور (¬٤) المخالف مذاهب:

أحدها: - وعليه الجمهور (¬٥) - لا ينعقد وهو مذهب ظاهر على رَأْي من يستند إلى السمع

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 183 (SanadKitab #6338, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.