والخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَّ بالإجماع، وإلا اعتُدَّ به.
قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير.
والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف، فخلافه معتدّ به، كخلاف ابن عباس في "مسألة العَوْل"، فإنها محلّ اجتهاد، وإلا فلا، كخلافه في مسألة رِبَا الفَضلِ (¬١)، ومسألة المتعة، وخلاف أبي طلحة في قوله: إنَّ آكل البَرَد لا يفطر (¬٢)، وهو قول أبي عبد الله الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السَّرَخْسِيّ (¬٣).
قال أبي ﵀: وهو ضعيف، لأن قول (¬٤) غير المُخَالف: إن لم يكن حجة فلا
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 186 (SanadKitab #6338, hlm. urut 741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.