Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 193

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. إجماع أهل المدينة

إِجْمَاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ

مَسْألَةٌ:

إِجْمَاعُ "الْمَدِينَةِ" مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكِ.

وقلت: أنا بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي"، يعني: أبا سلمة.

والآثار في هذا كثيرة.

"وأجيب: بأنهم إنما سَوَّغوه مع اختلافهم"، لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَلّ النزاع.

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم، وكانوا لا يسألون قطعًا.

وما روي من أَنَّ أم المؤمنين عائشة ﵂ أنكرت على أبي سلمة دخوله بين الصَّحابة، ومنازعته لابن عباس، وقولها له: أراك كالفَرُّوج تصيح مع الدِّيَكَةِ.

ومن أن عليًّا ﵁ نقض حكم شُرَيح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن المال للأخ من الأم، فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم، فأحبت له الاحتياط.

وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه ما] (¬١) نقلناه.

والثَّاني: لم يصح، وإن ثبت فلعلّه كان مسبوقًا بإجماع.

«مسألة»

الشرح: "إجماع "المدينة" من الصَّحابة والتابعين حُجَّة عند مالك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 193 (SanadKitab #6338, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.