Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. الكلام في انقراض العصر
  4. مسألة: اشتراط انقراض العصر

الْكَلَامُ فِي انْقِرَاضِ العَصْرِ (¬١)

مَسْأَلَةٌ:

انْقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكَ: يُشْتَرَط، وَقِيلَ: فِي السُّكُوتِيِّ.

الفضل الفراوي] (¬٢) من أصحابنا قال: وعلى الحد لا عَفْو.

قلت: وعلى عدم العَفْو، لا انتظار؛ إذ لا فائدة فيه.

«مسألة»

الشرح: "انقراضُ العصرِ" - عصر المجمعين - "غير مَشْرُوط" في انعقاد الإجماع "عند المحققين"، بل يكون اتِّفاقهم حُجَّةً، وإن لم ينقرضوا (¬٣).

"وقال أحمد، وابن فورك"، وسليم الرَّازي: "يشترط".

"وقيل": يشترط "في السُّكوتي"؛ لضعفه، دون القولي - وهو رأي البَنْدَنيجي، واختاره الآمدي.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 219 (SanadKitab #6338, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.