Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 226

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم الإجماع عن قياس

لَنَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ كَغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ كَإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ وَتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَإِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ.

"ومنعت الظَّاهرية الجواز" بناء على أصلهم في منع القياس، ووافقهم الإمام محمد بن جرير [الطَّبري] (¬١) من أئمتنا، وهو غريب عنه؛ لأنَّهُ من القائلين بالقياس.

"وبعضهم" منع "الوقوع".

[وقيل] (¬٢): واقع، ولكن لا يحرم مُخَالفته.

وقيل: يجوز عن الجَلِيّ دون الخَفِيّ.

ونقل جماعة: الاتِّفاق على جواز الإجماع عن دلالة.

ورأيت - في كتاب "الميزان"من كتب الحنفية (¬٣) - أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا يجوز القياس إِلَّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه، وهو غريبٌ.

"لنا: القَطْع بالجواز كغيره" من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُحَال لذاته.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 226 (SanadKitab #6338, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.