"ومنعت الظَّاهرية الجواز" بناء على أصلهم في منع القياس، ووافقهم الإمام محمد بن جرير [الطَّبري] (¬١) من أئمتنا، وهو غريب عنه؛ لأنَّهُ من القائلين بالقياس.
"وبعضهم" منع "الوقوع".
[وقيل] (¬٢): واقع، ولكن لا يحرم مُخَالفته.
وقيل: يجوز عن الجَلِيّ دون الخَفِيّ.
ونقل جماعة: الاتِّفاق على جواز الإجماع عن دلالة.
ورأيت - في كتاب "الميزان"من كتب الحنفية (¬٣) - أن بعض مشايخهم ذهب إلى: أنه لا يجوز القياس إِلَّا عن أمارة، ولا يجوز عن دلالة؛ للاستغناء بها عنه، وهو غريبٌ.
"لنا: القَطْع بالجواز كغيره" من أنواع الإجماع؛ إذ لا يلزم من وقوعه مُحَال لذاته.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 226 (SanadKitab #6338, hlm. urut 781)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.