Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 230

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم الإجماع على قولين

لَنَا: أَنَّ الأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ بِخلَافِ الثَّانِي، كَمَا لَوْ قِيلَ: "لَا يُقْتلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ" وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ وَيَصِحُّ لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَل، وَلَا يَصِحُّ

"كالبِكْرِ"؛ لاجتماع القولين على امتناع الرَّد قهرًا مجانًا، والثالث برفعه.

"وكالجد"؛ للاتفاق على أن له حظًّا من المال.

"وكالطهارات"؛ للاتِّفاق على أن [له] (¬١) بعض الظهارة [في النِّيَّة] (¬٢).

"وإلا" - أي: وإن لم يرفع متفقًا، بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه -، "فجائز كفسخ النكاح ببعض" (¬٣).

"وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا" (¬٤)، فلا يخرق الإجماع.

الشرح: "لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع، بخلاف الثاني"، فإنه لا مخالفة فيه "كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي (¬٥)، ولا يصح بيع (¬٦) الغَائِب".

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 230 (SanadKitab #6338, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.