Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم الإجماع على قولين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف في متغيّر بِتُرَاب طُرحَ قصدًا، أو بأوراق مُتَفَتِّتَة، أو غير ذلك فهو اختلاف في أن الاسم سلب، أو لا.

ومنها: الضرر مجتنب في البَيْعِ للحديث، فإذا اختلف في بيع الغائب المَذْكُور صفته، وأثبت خيار الرُّؤية على الفَوْرِ (¬١) لصحّته آل إلى أن مثل هذا هل ينفي الغَرَر؟

وكذا بيع السَّمك في الماء والطَّيْر في الهواء لا يصح؛ للغَرَرِ (¬٢)، فلو كان السمك في بِرْكة

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 235 (SanadKitab #6338, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.