فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولًا واحدًا.
وقال القاضي عبد الوهَّاب: إن كان الدليل الثَّاني مما يتعيَّن دلالته، فإجماعهم على منع كونه دليلًا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنَّسخ، وإن لم يتعيَّن دلالته فلا يصحّ هذا الإجماع، ذكره في "الملخص".
«مسألة»
الشرح: "اتفاق العَصْر الثَّاني" إن كان على ما سبق الاتفاق "على" خلافه، فممتنع عند الأكثرين، وإلا يتصادم الإجماعان.
وقال أبو عبد الله البَصْرِي (¬٢)؛ يجوز.
Rujukan halaman ini:رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 239 (SanadKitab #6338, hlm. urut 794)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.