Lewati ke konten

Kitab: Raf'ul Hajib · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 239

  1. الأدلة الشرعية
  2. مباحث الإجماع
  3. حكم اتفاق العصر الثاني

حُكْمُ اتِّفاقِ العَصْرِ الثانِي (¬١)

مَسْألة:

اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الْعَصْرِ الْأَوَّل بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلافُهُمْ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وأَحْمَد، وَالإِمَامُ وَالغَزَّالِيُّ ﵏: مُمْتَنِعٌ.

فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولًا واحدًا.

وقال القاضي عبد الوهَّاب: إن كان الدليل الثَّاني مما يتعيَّن دلالته، فإجماعهم على منع كونه دليلًا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنَّسخ، وإن لم يتعيَّن دلالته فلا يصحّ هذا الإجماع، ذكره في "الملخص".

«مسألة»

الشرح: "اتفاق العَصْر الثَّاني" إن كان على ما سبق الاتفاق "على" خلافه، فممتنع عند الأكثرين، وإلا يتصادم الإجماعان.

وقال أبو عبد الله البَصْرِي (¬٢)؛ يجوز.

Rujukan halaman ini: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 239 (SanadKitab #6338, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.